السيد محمد جواد العاملي

287

مفتاح الكرامة

وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصّة ، لكن رخّصوا لشيعتهم في حال الغَيبة التملّك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها ، ولا يجب إخراج حصّة غير الإمام منها ، ولا فرق بين أن يسبيهم المؤمن ( المسلم - خ ل ) أو الكافر

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في طلاق العبد ح 4874 ج 3 ص 544 . ( 2 و 3 ) الكافي : في النكاح ح 4 و 3 ج 5 ص 485 . ( 4 ) الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 387 . ( 5 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 129 . ( 6 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 303 . ( 7 ) منتهى المطلب : في الأنفال ج 1 ص 553 س 37 .